[كتاب الطلاق] [تعريفه] لغة: التخلية. يقال: ناقة طالق أي مخلّاة. واصطلاحاً: حل قيد النكاح أو بعضهِ [لأن النكاح ربط بين الزوجين] فإن كان بائناً فهو حل لكله، وإن كان رجعياً فهو لبعضه. • والطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: النوع الأول: الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث، (المستكمل للعدد). فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين ثم طلقها الثالثة فنقول: إن هذا الطلاق بائن بينوة كبرى، فلا تحل له إلا بعد زوج. النوع الثاني: طلاق بائن بينونة صغرى. وهو الطلاق الذي لا يستطيع فيه المطلِّق ارجاع زوجته بإرادته المنفردة كما كان له ذلك في الطلاق الرجعي، والفرق بينه وبين الطلاق البائن بينوة كبرى، أن في الطلاق البائن بينوة صغرى لا يمكن أن ترجع إليه إلا بعقد جديد، بخلاف البينوة الكبرى فإنها لا تحل إلا بعد زوج. كالطلاق على عوض، والفسخ إذا حصل فسخ بموجب [فقد شرط أو وجود عيب] ، والرجعية إذا خرجت من العدة، والطلاق قبل الدخول والخلوة. النوع الثالث: الطلاق الرجعي. وهو: إذا طلق دون مالَه من العدد، كأن يطلق مرة أو مرتين، وسمي رجعياً لأنه يستطيع فيه الزوج خلال فترة العدة التي يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها مراجعتها وإعادة الحياة الزوجية.
انقضاء العدة من الطلاق الرجعي: فإذا طلَّق الزوج زوجته طلقةً رجعية ثم انتظرت مدة العدة حتى انقضت ولم يُرجعها إلى عصمته وعقد نكاحه ينتقل الطلاق من رجعيٍ إلى بائنٍ بينونةً صغرى، وهذا الأمر ينطبق على الطلاق الرجعي الأول والثاني، وفي هاتين الطلقتين يجوز للرجل إرجاع زوجته إلى عصمته بعقدٍ ومهرٍ جديدين وبعد أخذ موافقتها، أما الطلاق الثالث فبمجرد إيقاعه من الزوج يقع بائناً بينونةً كبرى، وتنتهي به الحياة الزوجية بين الطرفين؛ وسيأتي بيانه في القسم الثاني من الطلاق البائن، ولا يجوز لأهل الزوجة منعها من أن توافق على أن تعود لزوجها الأول الذي طلقها طلاقاً بائناً بينونةً صغرى ما دامت قد رضيت بذلك. المُخالعة أو الطلاق على مال: وهو أن تطلب الزوجة من زوجها أن يُطلِّقها أو أن يفسخ عقد زواجه منها لقاء تنازلها عن مهرها أو افتدائها نفسها بمالٍ تعطيه له، فإن قبل الزوج بذلك أو طلبت الزوجة من القاضي أن يخلعها من زوجها وردت له مهرها الذي قبضته وافتدت نفسها طلقها القاضي منه، ويكون الطلاق بينهما بائناً بينونةً صغرى، ولا يجوز له أن يُرجعها في العدة ولا بعدها إلا بعقدٍ جديد ويعطيها مهراً جديداً، وبعد أن توافق هي على الرجعة إليه.
أما الطلاق البائن فهو الذي يتم عندما يقوم الزوج بتطليق زوجته ثلاثة مرات عند الجمهور من خلال كلمة طالق مرة واحدة، والصحيح في ذلك أنه ليس ببائن، ولكن الصحيح بأن يقول (أنتِ طالق بالثلاث)، كما يمكن أن يكون بائن أيضًا إذا قام بتكرير كلمة طالق أمام الجمهور ثلاثة مرات اقرأ أيضًا: بحث جاهز كامل عن الطلاق عدة المطلقة طلاق بائن بينونة صغرى لا يمكن توضيحها إلا بعد التعرف على حال المرأة المطلق، لأن كل وضع تكون عليه له أحكامه وعدته الخاصة.
[٥] [٤] إصلاح الحكمين بين الزوجين اشترط الفقهاء في هذين الحكمين شروطاً منها: [٦] أن يتَّصف الحكمان بالأهليَّة الكاملة: وهي البلوغ والعقل، فلا يجوز للقاضي أن يولِّي التَّحكيم من أيِّ أحدٍ غير مكتمل العقل؛ كالمجنون ومن هو في حالة السُّكْر، ولا الصَّبيَّ الذي لم يبلغ سنَّ البلوغ. أن يكون الحكمان مسلمين، فلا يجوز أن يكون الحكمان بين الزَّوجين من غير المسلمين. أن يكون الحكمان من أهل العدالة؛ أي من أهل التَّقوى والصَّلاح، والاستقامة، فلا يُولَّى الفاسق، ولا الفاجر، ولا مَنْ في عدالته جرح. أن يكون الحكمان من أهل الفقه والعلم، والدراية في أحكام الطلاق والزَّواج، أو أن يكونا عالمين -على الأقل- في مثل هذه المسائل. يستحبُّ أن يُولّي القاضي الحكمين؛ فيكون أحدهما من أهل الزَّوج، ويكون الحكم الآخر من أهل الزَّوجة، قدر الاستطاعة والإمكان. ويقوم الحكمان العدلان من أهلهما أو من غير أهلهما بالتَّقصِّي لمعرفة أسباب الخلاف بين الزَّوجين، ثمَّ يبذل الحكمان الجهد والطَّاقة للإصلاح بين الزَّوجين، لقول الله -تعالى-: ( إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّـهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)، [٥] فإن استحال الإصلاح بين الزَّوجين، وتبيَّن أنَّ الإساءة سببها الزَّوج، أو سببها الزَّوج والزَّوجة، وكان سبب الزَّوج كافياً للطلاق؛ يقرِّر الحكمان التَّفريق بين الزَّوجين، وإن تبيَّن أنَّ الإساءة سببها الزَّوجة، فلا يفرِّق بينهما، ولا تقبل دعوى الزَّوجة.
تاريخ النشر: الخميس 9 جمادى الأولى 1423 هـ - 18-7-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 19267 37023 0 349 السؤال ماذا تعني كلمة طلقة أولى بائنة بينونة صغرى؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الطلقة الأولى واضح المقصود منها، وهي الطلقة التي لم تسبق بطلقة، أما البينونة الصغرى فهي: عبارة عن حالة المرأة التي طلقت قبل البناء، أو طلقت طلاقاً رجعيا ولم تراجَع حتى انتهت عدتها، أو المرأة التي اختلعت من زوجها، أو طلقها القاضي عليه، وسواء كانت مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين. والبائنة بينونة صغرى يحل لزوجها أن يتزوجها من جديد إذا رضيت. ومقابل البينونة الصغرى البينونة الكبرى، وهي الفرقة الناشئة عن طلاق الثلاث، ولا تحل المرأة بعدها لزوجها المطلِق حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها. والله أعلم.
الطلاق المكرر في مجلسٍ واحد لم يغفل الفقهاء عن ذكر إيّ جزئيَّةٍ تتعلق بالطلاق وآثاره، ومن ذلك أن يوقع الزوج على زوجته طلقتين أو ثلاث طلقات أو عدة طلاقات في نفس الوقت، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل يقع أم لا؟ هذا الأمر قال الفقهاء فيه من حيث الحُرمة أنه مُحرَّم يأثم فاعِلُه، ويُعتبر من الطلاق البدعي المنهي عنه، ولكن الطلاق يقع به مع حُرمته؛ وتكون الزوجة بائنةً من زوجها بينونةً صغرى إن طلَّقها دون الثلاث طلقات؛ كأن يطلقها طلقتين معاً، وتكون بائنةً بينونةً كبرى إن طلَّقها ثلاث طلقاتٍ معاً في مجلسٍ واحد، بعد النّظر إلى نيته من تكرار الطلاق هل يريد التأكيد على إيقاعه الطلاق أم تكراره. [٤] المراجع مقالات متعلقة ثقافة اسلامية 2518 عدد مرات القراءة
ما هو الطلاق البائن لكي يمكن الوصول إلى الإجابة الدقيقة والصَّحيحة لما هو الطلاق البائن؟ فإنّه ينبغي تعريف الطلاق البائن لغةً واصطلاحاً، وفيما يلي بيان ذلك تفصيلاً: تعريف بائن في اللغة: أصل كلمة بائن من البون؛ أي البُعد، يُقال: بان الشخص يبون بوناً، أي بَعُدَ بعد قُربه، وفعل الأمر منها: بِنْ، والمفعول مبينٌ عنه، كما يُقال: بَانَتِ الفَتاةُ إذا تَزَوَّجَتْ، وبان الشَّخصُ: أي بَعُد عن الشيء أو الشخص وانقطع عنه، وبانت المرأة عن زوجها إذا فارقته بالطّلاق وانتهت عدتها. [١] تعريف الطلاق البائن اصطلاحاً: هو الطلاق الذي يُنهي رابطة الزوجية بين الزوجين حالاً دون انتظار عدة، أو هو الطلاق الذي لا يملك الزوج معه أن يُرجع زوجته إلى عصمته وعقد نكاحه إلا بعقدٍ جديد ومهرٍ جديد وبعد أن يأخذ موافقتها على ذلك.
[٣] ويُقصدُ بذلك أن يتمَ الزواج، ويدخل بها الزوج من غير اتفاق بينهما، ومن غير قصد تحليلها للزوج السابق، وذلك لقول الله -تعالى-: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ). [٤] [٣] وإن طلّق الزوج زوجته الطلقة الثالثة، حُرّمت عليه زوجته حتى تتزوّج برجلٍ غيره، ويفارقها بموتٍ أو طلاقٍ من غير اتفاقٍ بينهما، ثمّ يكون بإمكانه الزواج منها بعقدٍ جديدٍ وحلٍّ جديدٍ، ويملك عليها طلقاتٍ ثلاث؛ فتكون عودتها لزوجها الأول بدايةً جديدةً. [٣] وللطلاق البائن بينونة كبرى صورتان كما يأتي: [٢] الأولى إذا طُلّقت الزوجة طلقةً متممّة للثلاث، وقد اتّفق الفقهاء على الطلاق بهذه الصورة. الثانية هو الطلاق بلفظ الطلاق في الثلاث مرةً واحدةً؛ وقد وقع خلاف في ذلك حيث ذهب الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة على وقوع الطلاق بلفظ الثلاث بائناً بينونة كبرى، وذهب جمع من الصحابة ومن تبعهم، وبعض العلماء المتأخرين كابن قيم الجوزية، وابن تيمية، إلى أنّ الطلاق في هذه الحالة يقع طلقةً واحدةً.
[7] انظر أيضًا [ عدل] إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان خلع بينونة طلاق مراجع [ عدل]