البحث في: ١ السؤال: ما هو حكم المراة اذا كانت تغسل نصفها الايمن من الراس الى الاسفل طولاً ثم تغسل نصفها الاخر مع نصف البدن الاخر في الحيض والجنابة وكانت تعتقد ـ بغض النظر عن منشأ هذا الاعتقاد ـ بصحة عملها ولذا لم تسال؟ الجواب: اذا كان جهلها بالترتيب مستنداً الي تقصيرها في التعلم فالغسل باطل علي الاحوط وكذلك الصلوات التي أتت بها في هذا الحال دون الصيام فانه محكوم بالصحة، واما اذا لم تكن مقصرة كما لو تعلمت كيفية الغسل ممّن من شأنه التعلم منه وقد ثقت بقوله فالاقرب صحة غسلها. ٢ السؤال: هل تُعدّ الاجزاء الدهنية التي يفرزها الجسد من العوازل فيجب ازالتها قبل الغسل او لا؟ و ما هو حكم البياض الذي يعلو البشرة نتيجة الغسل بالصابون؟ الجواب: الافرازات الدهنية اذا عدّت دسومة محضة لم يجب ازالتها في الغسل والوضوء وكذلك البياض اذا لم يمنع من وصول الماء الى البشرة. ٣ السؤال: امرأة كانت منذ ٨ سنوات تغتسل ابتداءً بالجانب الايسر ثم الجانب الايمن ثم الرأس فما يترتب عليها؟ الجواب: اذا اخلت بالترتيب بين الراس والرقبة وسائر الجسد عن جهل قصوري فلا شيء عليها واما مع كونها مقصّرة في التعلّم فتلزمها اعادة كلّ ما صلته بالغسل المذكور على الأحوط وجوباً.
أخيرا أجبنا على سؤال خروج المذي هل يوجب الغسل ؟ في الحديث تعريف المذهب ، وأسباب المذهب ، وأضرار تواتره ، وكيفية تنظيفه ، وأثره في الصيام ، وما هي السوائل الخارجة من الأعضاء التناسلية. المراجع ^ ، المذهب لا يشترط الغسل. 07/02/2022 ^ خريج المسند ، شعيب الأرنؤوط ، علي بن أبي طالب ، 662 ، أصيل. ^ الأربعون المطرب: صلاح الدين العلاي ، سهل بن حنيف 449 ، حسن ^ ، حكم بصق الصائم في المذهب 07/02/2022
اهـ. وهو قولُ الجمهور من الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة، خلافًا للشافعي؛ حيث أَوْجَب الغُسل من خروج المنيِّ بأيِّ صورة، ولو بدون شهوة، وبأي سبب خرج، واحتج بالعُمُومات كقوله: « إذا رأت الماء » ، و « الماء من الماء » ، وأُجِيب بأنها محمولة على المعهود المعروف الذي يخرج بلذَّة دفقًا، ويوجب تحلُّل البدن وفتوره، وهو الأَوْلَى للحديث السابق. وعليه، فإن كان المني الذي يخرج بعد الاغتسال يخرج دفقًا مع لذة، ففيه الغسل، وإن كان بغيرهما، فلا يجب الغسل،، والله أعلم. 0 3 70, 029
والفضخ: خروجه على وجه الشدة، أو خروجه بالعجلة، كما قال إبراهيم الحربي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة؛ قال أبو البركات ابن تيميَّة في "المنتقى" تعليقًا على حديث عليّ: "وفيه تنْبيه على أن ما يخرج لغير شهوة؛ إما لمرض أو أبردة - لا يوجب الغسل". اهـ. فإن كان ما خرج منك على الصفة المذكورة فيجب عليك الغسل قبل الصلاة، فاغتسل بدون أن تخبر والدتك. هذا؛ وننبه السائل إلى أنه لا يجوز إطلاق لفظ نجس على نفسه؛ لحديث: "المؤمن لا ينجس"؛ وهو حديث متفق على صحته،، والله أعلم. 0 14, 419
والله أعلم.
هذا، والله تعالى أعلم.
تاريخ النشر: الأربعاء 19 شوال 1425 هـ - 1-12-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 56377 34414 0 268 السؤال نعلم أن خروج الودي بعد التبول لا يلزم منه غسل الجنابة وإنما غسل الذكر فقط. ولكن ما يحدث معي أن خروج الودي يسبب لي نفس شعور الجنابة, أي أن الودي يخرج مني دون دفق ودون لذة وبكميات متفاوتة بين نقطة وعدة نقاط أو أكثر وبعد ذلك أشعر بارتخاء بسيط وشعور في رأسي وتحت شعري وكأني مجنب. لذلك ألجأ إلى الاستحمام ولكن الحالة شبه يومية معي والذي دفعني إلى السؤال والاستشارة هو أنه مر معي حديث لا أذكر إن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم لأحد الصحابة بعد وفاة الرسول وملخصه - لأني لا أذكره بلفظه ولا حتى أين قرأته - أن أحدهم دخل المسجد وسأل الصحابة عن الودي فأخبروه بشيء ما لا أذكره أنا, وكان أحد الصحابة قائماً يصلي فلما انتهى قال أرسلوا له وسأله هل تجد فتوراً قال نعم قال اغتسل غسلك للجنابة. هذا الحديث أبحث عنه ولا أجده لأني أريد أن أعلم هل هو صحيح أم لا وهل يجب علي الغسل في هذه الحالة أم لا. والسلام عليكم الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فخروج الودي لا يوجب الغسل بالإجماع، كما نقله جماعة، ومنهم الإمام النووي رحمه الله في المجموع، حيث قال: أجمع العلماء أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي.
فانظر من أي الأقسام ذلك الخارج منك. وأما من انتبه من نومه، فوجد بللا لا يدري هل هو مني أو مذي؟ فقد جوّز الشافعية له أن يتخير فيه بين أن يعتبره منيا فيغتسل منه، وبين أن يعتبره مذيا، فلا يكون عليه غسل، بل يغسل فرجه، وما أصاب بدنه أو ثوبه منه، ويتوضأ، وانظر تفصيل القول في المسألة في الفتوى: 284485. وإن كان الخارج منك مستمرًّا في خروجه، ولم يكن لديك وقت متسع للطهارة والصلاة معا فحكمه حكم سلس البول، وهو من يستمر معه الحدث دون انقطاع. وقد تقدمت إجابات بخصوص من به سلس بول، ومن في حكمه كما في الفتويين التاليتين: 9346 ، 41896. فراجعهما. وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى: 26425. بعنوان: موجبات الغسل. والله أعلم.